محمد تقي المجلسي ( الأول )

26

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

وَالرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ وَالصَّرُورَةُ عَنْ غَيْرِ الصَّرُورَةِ وَغَيْرُ الصَّرُورَةِ عَنِ الصَّرُورَةِ 2879 وَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ 2880 وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَخْرُجُ فِي تِجَارَةٍ

--> ( 1 ) الاستبصار باب جواز ان تحج المرأة عن الرجل خبر 4 ( 2 ) أورد نحوه في الكافي باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ما له الخ خبر 3 من كتاب الزكاة وأورده في التهذيب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 247 ( 3 - 4 ) الكافي باب ما يجزى عن حجّة الإسلام وما لا يجزى خبر 7